قال مهنا: قال أحمد: هذا حديث صحيح -يعني حديث عبد اللَّه بن شداد- أن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه أن أتسلب ثلاثًا، قال:"ثُمَّ اصنَعِي مَا شِئْتِ" [1] -ورواه شعبه، عن الحكم، عن ابن شداد يرفعه.
قلت: فما تقول في المرأة يموت عنها زوجها؟
قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
قلت: فما تقول في حديث ابن شداد؟
فقال: إنما هذا في الإحداد لا في العدة. ثم قال: هذا حديث يخالف الأحاديث.
وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر يرفعه:"لا تحل الحدود فوق ثلاثة بعد الإحداد". فكأنه تعجب منه.
وقال: هذا حديث منكر [2] .
قال: والمعروف عن ابن عمر من رأيه.
"التوضيح"25/ 553
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 438، وابن سعد 4/ 41، والطبري في"تفسيره"2/ 528 (5091 - 5092) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 74 (4546) ، وابن حبان 7/ 418 (3148) ، والطبراني 24/ 139، وابن عدي في"الكامل"7/ 475، والبيهقي 7/ 438.
(2) قال العقيلي في"الضعفاء الكبير"1/ 268: حدثني الخضر بن داود قال: حدثنا ابن هانئ قال: قلت لأبي عبد اللَّه تحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، سمعت =