أو اثنى عشر درهمًا"، إذا أخذ خارجًا من المصر. وابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا."
"مسائل عبد اللَّه" (1153)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا وجده في المصر يرده ولا يعطى شيئًا؟ ويروى عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا أخذ في غير المصر: أربعين [1] درهما [2] .
قال أبي: مثل ابن مسعود، حدثناه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح.
"مسائل عبد اللَّه" (1154)
نقل حرب، ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.
"الروايتين والوجهين"2/ 11 - 12
نقل حرب عنه: إن وجد بعد ما سمع النداء، فلا بأس أن يأخذ منه، وإلا ردَّها ولا جعل له.
"الفروع"4/ 455،"معونة أولي النهى"7/ 52
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 208 (14908، 14909) وابن أبي شيبة 4/ 446 (21941) .
(2) في الأصل: يوما. والمثبت مناسب للسياق.