فهرس الكتاب

الصفحة 5797 من 11780

نقل عنه مهنا: في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أحسنهم.

قال: ليس له ذاك، ولكن يعطيها من أوسطهم.

فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟

قال: نعم.

فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟

قال: نعم، يقرع بين العبيد.

"المغني"10/ 114،"إعلام الموقعين"1/ 310،"تقرير القواعد"3/ 221

نقل مهنا عن أحمد: فيمن تزوج امرأة على ألف ذراع، فإذا هي تسعمائة: هي بالخيار، إن شاءت أخذت الدار. وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع، والنكاح جائز.

"المغني"10/ 109،"الشرح الكبير"21/ 138

2162 - إذا كان الصداق معينًا فتبين أنه به عيبًا، أو أنه غير متقوم؟

قال صالح: وقال: إذا تزوجت المرأة على عبد، فخرج حرًّا، فلها قيمته.

"مسائل صالح" (1167)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سئل: عن رجل تزوج امرأةً على جاريتين بأعيانهما؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت