قال إسحاق بن منصور: فقلت: في كم تصلي المرأة؟
قال: أَقَلُّه ثوبان: قميص ومِقْنَعَة [1] .
قال إسحاق: كما قال عند الضرورة، والذي يُستحب لها ثلاثة أثواب.
"مسائل الكوسج" (150)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة في كمْ ثوب تصلَّي؟
قال: أقلّه درع وخمار، وتغطّى رجليها ويكون درعًا سابغًا يغطّي رجليها.
"مسائل ابن هانئ" (286)
قال حرب: ثنا إسحاق ابن راهويه، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدِّث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: تُصلِّي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار [2] .
وقال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع: القميص؟
قال: يشبه القميص لكنه سابغ يغطي رجليها.
"فتح الباري"لابن رجب 2/ 414.
(1) المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها.
(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 36 (6167) ، والبيهقي 2/ 235.