فهرس الكتاب

الصفحة 2837 من 11780

قال إسحاق بن منصور: فقلت: في كم تصلي المرأة؟

قال: أَقَلُّه ثوبان: قميص ومِقْنَعَة [1] .

قال إسحاق: كما قال عند الضرورة، والذي يُستحب لها ثلاثة أثواب.

"مسائل الكوسج" (150)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة في كمْ ثوب تصلَّي؟

قال: أقلّه درع وخمار، وتغطّى رجليها ويكون درعًا سابغًا يغطّي رجليها.

"مسائل ابن هانئ" (286)

قال حرب: ثنا إسحاق ابن راهويه، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدِّث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: تُصلِّي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار [2] .

وقال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع: القميص؟

قال: يشبه القميص لكنه سابغ يغطي رجليها.

"فتح الباري"لابن رجب 2/ 414.

(1) المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها.

(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 36 (6167) ، والبيهقي 2/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت