فهرس الكتاب

الصفحة 4444 من 11780

أربعة أسهم لمن قاتل، وسهم للَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بمنزلة الأموال.

"مسائل عبد اللَّه" (965)

قال الميموني: قلت ما تقول في الصفي.

قال: ذلك شيء للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة.

قلت: فيكون للخليفة بعده؟

قال: لا، إنما كان للنبي صلى اللَّه عليه وسلم خاصة.

-قلت: قال اللَّه: {لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 24] إن جعلها رجل في صنف واحد أجزأ عنه.

قال لي: ما علمت أن أحدًا قال بذا، يجعل في الأصناف كلها.

"بدائع الفوائد"4/ 54 - 55

قال صالح: وقال أبي في سهم ذي القربى: أذهب إليه فقيرهم وغنيهم فيه سواء. وقال ابن عباس: أرادنا عمر على أن تزوج أيامانا، وأن نقضي عن مديوننا، فأبينا إلا كله [1] . قال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم ذوي القربى إلى أربعة آباء.

"مسائل صالح" (1168)

(1) رواه عبد الرزاق 5/ 238 (9480) ، وابن أبي شيبة 6/ 521 (33439) بنحوه ورواه الإمام أحمد 1/ 320، وأبو داود (2982) ، والنسائي 7/ 128 - 129 عنه بلفظ: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت