فهرس الكتاب

الصفحة 5798 من 11780

قال: جائزٌ.

قيل: فإن خرجت إحداهما حرة؟

قال: لها قيمتها.

"مسائل أبي داود" (1106)

نقل مهنا فيمن تزوج امرأة على عبدين فوجد أحدهما حرًا، فلها قيمة العبدين.

"المغني"6/ 336

قال عبد اللَّه: قرأتُ على أبي: عبدة بن سليمان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سئل الشعبي عن: رجل تزوج امرأة، على أن يعتق أباها، فلم يقدر عليه، قال: يقوم ثمنه، ثم يعطيها قيمته.

"مسائل عبد اللَّه" (1304)

3 -أن يكون مباحًا شرعًا

2164 - إذا تزوجها على مُحَرَّمٍ وهما مسلمان

قال في رواية يعقوب بن بختان في الرجل يتزوج بالمال الحرام: قد يثبت التزويج.

وقال في رواية المروذي: إذا تزوجها على مال بعينه غير طيب: أكرهه. قيل له: ترى استقبال النكاح؟ فأعجبه.

"الروايتين والوجهين"2/ 115،"المغني"10/ 116

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت