قال: جائزٌ.
قيل: فإن خرجت إحداهما حرة؟
قال: لها قيمتها.
"مسائل أبي داود" (1106)
نقل مهنا فيمن تزوج امرأة على عبدين فوجد أحدهما حرًا، فلها قيمة العبدين.
"المغني"6/ 336
قال عبد اللَّه: قرأتُ على أبي: عبدة بن سليمان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سئل الشعبي عن: رجل تزوج امرأة، على أن يعتق أباها، فلم يقدر عليه، قال: يقوم ثمنه، ثم يعطيها قيمته.
"مسائل عبد اللَّه" (1304)
3 -أن يكون مباحًا شرعًا
قال في رواية يعقوب بن بختان في الرجل يتزوج بالمال الحرام: قد يثبت التزويج.
وقال في رواية المروذي: إذا تزوجها على مال بعينه غير طيب: أكرهه. قيل له: ترى استقبال النكاح؟ فأعجبه.
"الروايتين والوجهين"2/ 115،"المغني"10/ 116