فهرس الكتاب

الصفحة 5801 من 11780

تراضى عليه الأهلون. يعني: في الصداق.

"مسائل عبد اللَّه" (1292)

قال في رواية المروذي: ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز.

"الاختيارات الفقهية"المطبوع مع"مجموع الفتاوى"4/ 444

نقل عنه مهنا: إذا قال تزوجتك على صداق ألف إن كان أبوك حيًّا، وعلى ألفين إن كان ميتًا أن لها صداق نسائها.

"الروايتين والوجهين"2/ 132

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، هل تعطى المرأة المهر؟

قال: أما ابن عمر فإنه كان يقول. هو زنا [1] ، وأما عثمان بن عفان فكان يقول: تعطى الخمسين من الصداق، وبه آخذ. قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-: أعطاها بما استحل من فرجها [2] .

"مسائل ابن هانئ" (1068)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: فإن تزوج بغير إذن المولى -يعني: العبد- فدخل بها، هل لها مهر؟

(1) رواه عبد الرزاق 7/ 223 (12982) ، وابن أبي شيبة 3/ 534 (16856) ، والبيهقي 7/ 127.

(2) رواه عبد الرزاق 7/ 243 (12984) ، وابن أبي شيبة 3/ 533 (16848) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت