تراضى عليه الأهلون. يعني: في الصداق.
"مسائل عبد اللَّه" (1292)
قال في رواية المروذي: ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز.
"الاختيارات الفقهية"المطبوع مع"مجموع الفتاوى"4/ 444
نقل عنه مهنا: إذا قال تزوجتك على صداق ألف إن كان أبوك حيًّا، وعلى ألفين إن كان ميتًا أن لها صداق نسائها.
"الروايتين والوجهين"2/ 132
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، هل تعطى المرأة المهر؟
قال: أما ابن عمر فإنه كان يقول. هو زنا [1] ، وأما عثمان بن عفان فكان يقول: تعطى الخمسين من الصداق، وبه آخذ. قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-: أعطاها بما استحل من فرجها [2] .
"مسائل ابن هانئ" (1068)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: فإن تزوج بغير إذن المولى -يعني: العبد- فدخل بها، هل لها مهر؟
(1) رواه عبد الرزاق 7/ 223 (12982) ، وابن أبي شيبة 3/ 534 (16856) ، والبيهقي 7/ 127.
(2) رواه عبد الرزاق 7/ 243 (12984) ، وابن أبي شيبة 3/ 533 (16848) .