فهرس الكتاب

الصفحة 4524 من 11780

قلت: عمر بن الخطاب؟

قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذاك.

قلت: من عن الحسن؟

قال: أشعث، عن الحسن.

قلت: كيف قال؟

قال: شيئًا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت -يعني: في أن لا نبيعهم شيئًا؟

قال لي: كيف قال: ليس لنا أن نبيعهم؛ لأنهم إذا منعوا من الشراء فلم يكن لنا أن نبيعهم.

قلت: فإن باع رجل منهم مملوكه يرده؟

قال: نعم يرده.

قال له رجل: من أين يكون رقيقهم؟

قال: مما في أيديهم مما صولحوا عليه فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا.

قال لي: وما في أيدينا يكرهون أن يشترونه أيضًا.

"أحكام أهل الملل"2/ 328، 329 (701، 702)

1456 - إذا اشترى سبيًا ونحوه من أرض العدو ثم استنقذه منه العدو

قال ابن هانئ: وسئل عن: القوم يشترون السبي في بلاد الروم في السرية، ثم يرجع العدو عليهم، فيأخذون السبي منهم، هل يلزم البيع؟ فلم يجب فيها بشيء.

"مسائل ابن هانئ" (1599)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت