فهرس الكتاب

الصفحة 6967 من 11780

نقل محمد بن الحسن بن هارون عنه إذا حلف باللَّه أو بالطلاق والعتاق لايفعل شيئًا ففعله ناسيًا لم يحنث.

"الروايتين والوجهين"2/ 153.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: عليَّ عِتقُ رقبةٍ فحنثَ.

قال: عليهِ كفارة يمينٍ.

قال إسحاق: كما قال إذا كان ذَلِكَ في غضب أو معصيةٍ.

"مسائل الكوسج" (1733) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ حلف على حرية رقيقه، وطلاق نسائه؟ قال: إن باع رقيقه بيعًا ليس فيه وصل ولا يريد الرجوع فيهم، فلم ير به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (1432) .

قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: إذا قال: كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس قول: كل مملوك لها حر. في حديث ليلى بنت العجماء، وحديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب، وذكرت العتق فأفتوها بكفارة اليمين [1] ، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق [2] . قال: وسألت أبا عبد

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 486 (16000) ، والدارقطني 4/ 163 - 164، والبيهقي 10/ 66.

(2) رواه البيهقي 10/ 66 من طريق حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أبي رافع، وانظر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت