فهرس الكتاب

الصفحة 6954 من 11780

نقل المروذي عنه: لعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المُحلل والمحلل له"، وقالت عائشة: لعن اللَّه صاحب المرق لقد احتال حتى أكل.

"الفروع"6/ 356

نقل الأثرم عن أحمد في رجل حلف أن لا يكلم رجلًا، فكتب إليه كتابًا، قال: وأي شيء كان سبب ذلك، إنما ينظر إلى سبب يمينه، ولِمَ حلف، إنَّ الكتاب قد يجري مجرى الكلام، وقد يكون بمنزلة الكلام في بعض الحالات.

"المغني"13/ 612.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أَمَّ قومًا وفيهم رجلٌ قد حلف ألا يكلمه فسلَّم ونوى بالتسليم فلانًا. قال: أراه قد حنث إلا أن يُسَلِّمَ وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كلما سلَّم ونواهم بالتسليم لم يعمد قَصدَ كَلامِهِ، لم يحنث؛ لأنَّ يمينَه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.

"مسائل الكوسج" (1280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت