فهرس الكتاب

الصفحة 7903 من 11780

فيه حديثان:

الأول: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-:"اللَّحد لنا والشقُّ لغيرنا" [1] .

قال الإِمام أحمد: ليس يقوم فيه حديث يثبت [2] .

الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أُلحد للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولأبي بكر وعمر [3] .

قال الإِمام أحمد: ليس هذا من حديث يحيى وابن عجلان [4] .

حديث هشام بن عامر -رضي اللَّه عنه-:"احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر" [5] .

(1) أخرجه أبو داود (3208) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا حكام بن سلم، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال. . فذكره.

(2) "مسائل الإِمام أحمد"رواية عبد اللَّه (545) .

(3) أخرجه الطحاوي في"المشكل"4/ 47 قال: حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر. . الحديث.

(4) "مسائل أبي داود" (1929) . لكن حديث اللحد ثابت صحيح من طرق أخرى، فقد أخرجه مسلم (966) من طريق سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

فائدة: قال النووي في"المجموع"5/ 287: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل؛ لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل.

(5) أخرجه أحمد 4/ 19 قال: حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر الأنصاري قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت