فيه حديثان: الأول: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-:
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة [1] .
وهن الإمام أحمد هذا الحديث [2] .
وقال مرة: لم يرو أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي [3] .
الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" [4] .
قال الإمام أحمد: هذا باطل، وأنكره على إسماعيل بن عياش [5] .
وقال مرة: أحاديث النهي عن القرآن للجنب والحائض غير قوية [6] .
(1) أخرجه النسائي 1/ 144 قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة قال: أتيت عليًّا أنا ورجلان فقال كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(2) "التلخيص الحبير"1/ 139،"تنقيح التحقيق"1/ 137.
(3) "الكامل في الضعفاء"4/ 170، 2/ 234،"تهذيب الكمال"15/ 52، 53،"تنقيح التحقيق"1/ 137.
(4) أخرجه الترمذي (131) قال: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا.
(5) "العلل"رواية عبد اللَّه (5675) ،"ضعفاء العقيلي"1/ 90،"نصب الراية"1/ 278، 279،"التلخيص الحبير"1/ 138،"سير أعلام النبلاء"8/ 322،"تهذيب التهذيب"1/ 206،"الميزان"1/ 242،"تنقيح التحقيق"1/ 35.
(6) "فتح الباري"لابن رجب 1/ 429.