فهرس الكتاب

الصفحة 4978 من 11780

قال إسحاق: أكرهه.

"مسائل الكوسج" (2288)

نقل مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلًا، فقال: إن جئت به في وقت كذا وكذا، وإلا فما عليه عليَّ.

فقال: لا أدري؛ ولكن إن قال: ساعة كذا. لزمه.

"المغني"7/ 102

فقل أبو طالب عنه: إن ضمن معرفته أخذ به، فإن لم يقدر ضمن.

وفي لفظ آخر: فإن لم يقدر عليه غرم.

"الفروع"4/ 253،"المبدع"4/ 265،"معونة أولي النهى"5/ 303

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله:"لا كفالة في حد"؟

قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2487)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل، يحبس ولا يكون له كفيلًا.

"مسائل عبد اللَّه" (1156)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت