فهرس الكتاب

الصفحة 4033 من 11780

فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طَافَ الرَّجُل بالصبي والمريض يجزئ عنهما. قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟ قال: هل يستقيمُ إلا بالنية!

قال أحْمَد: نعم.

"مسائل الكوسج" (1647)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ عنهما؟ قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال، ولابُدَّ من النيةِ.

"مسائل الكوسج" (1648) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ فيمن طَافَ يومَ النَّحرِ لَمْ ينو بِهِ طوافَ الزّيَارة يُجزِئُهِ منهُ.

قال أحْمَد: معاذَ اللَّهِ، لا يُجزِئُهِ إلا بالنِّيَّةِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّهُ واجبٌ بهِ يَتمّ الحجُّ، ولا تُقضَى المكتُوبَات إلا بالنّيَّةِ كما قال.

"مسائل الكوسج" (1691)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوء ناسيًا، ثم وقعَ بأهلِهِ، ثمَّ ذكر؟ قال: يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم، وقَدْ أجْزَأه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت