فهرس الكتاب

الصفحة 7401 من 11780

فقال: ابن عباس كان يشدد في أمره. روي عنه: أنه لا حج ولا صلاة له [1] .

قيل له: فما تقول؟

قال: يختتن ثم يحج.

"الترجل" (177)

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: حدثنا أبي حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقول:"إنكم ملاقو اللَّه مشاة حفاة غُرلًا". قال أبو عبد الرحمن: وسمعت أبي يقول: غرلًا. قال: الأقلف.

"الترجل" (191)

3149 - الكبير يُسلم؛ يختتن، والعمل إذا أبى الختان

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف يحج أو يختتن؟

قال: يختتن ثم يحج؛ لأن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: لا تقبل لأقلف صلاة، ولا ولاء.

"مسائل الكوسج" (3377)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن الرجل، إذا أسلم فقيل له: أختتن، قال: لا أفعل؟

(1) رواه عبد الرزاق 4/ 483 (8562) ، وابن أبي شيبة 5/ 21 (23324) وفيه: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت