فهرس الكتاب

الصفحة 5796 من 11780

سألت إسحاق قلت: رجل تزوج امرأة وجعل مهرها طلاق امرأة عنده، فلم يطلقها؟

قال: النكاح جائز، ولها مهر مثلها، ولا يرى الطلاق مهرًا.

قلت: فإن جعل مهرها عتق عبد؟

قال: جائز.

"مسائل حرب"ص 93

نقل مهنا: إن قال: أتزوج بك وأطلق امرأتي فطلقها فأبت أن تتزوجه، أو قال: أتزوجك على طلاقها وهو مهرك، لا يجوز هذا.

"الروايتين والوجهين"2/ 118،"الفروع"5/ 260

نقل يعقوب بن بختان عنه في الرجل يتزوج امرأة ويجعل طلاق الأولى منهما مهرًا للأخرى إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟

قال: يرجع الأمر إليه له شرطه.

قيل له: فيجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟

قال: نعم.

"الروايتين والوجهين"2/ 118، 129

2160 - 2 - أن يكون معلومًا

نقل جعفر بن محمد عن أحمد في رجل تزوج امرأة على ألف درهم وخادم، فطلقها قبل أن يدخل بها: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.

"المغني"10/ 113 - 114

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت