فهرس الكتاب

الصفحة 6281 من 11780

نقل أبو طالب عنه في رجل قال: إن قربت امرأتي فهي عليَّ كظهر أمي: فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.

قيل له: فلا يدخل عليه إيلاء إن تركها؟

قال: لا، إنما يدخل الإيلاء على من حلف باللَّه.

"الروايتين والوجهين"2/ 176 - 177

قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهرُ يقبّلُ أو يُباشرُ؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ؛ إنما قال اللَّه عز وجل: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4] كأنه يريدُ الجماع.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (1006)

قال حرب: وسُئلَ أحمد عن المظاهر يقبل قبل أن يكفر، فكأنه رخص في القبلة وحدها، وذُكر عن ابن عباس: أنه كره القبلة والمباشرة وغير ذلك.

وقال: إنه يراد بذلك كله الجماع.

"مسائل حرب"ص 269

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت