حديث البَرَاءِ بْن عَازِبٍ -رضي اللَّه عنه-:"أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الأَضَاحِيِّ" [1] .
قال الإِمام أحمد: ما أحسن حديث البراء في الضحايا [2] .
حديث أبي العشراء عن أبيه: ذكرت العتيرة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فحسنها. [3] .
قال الإِمام أحمد: ما أحسنه، يشبه أن يكون صحيحًا؛ لأنه من كلام العرب. وقال لابنه: هات الدواة والورقة فكتبه عني [4] .
وقال مرة: هذا حديث غريب واستحسنه [5] .
(1) أخرجه أبو داود (2802) قال: حَدَّثنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ في الأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَصَابعِي أَقْصَرُ مِنْ أصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ:"أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ في الأَضَاحيِّ: العَوْرَاءُ البَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضْةُ بَيِّنٌ مَرضُهَا، والْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، والْكَسِيرُ التِي لا تَنْقَى".
(2) "تهذيب الكمال"12/ 33،"تهذيب التهذيب"2/ 415.
(3) أخرجه الخطيب في"تاريخه"1/ 413 قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال: نا إبراهيم بن أحمد القرميسيني قال: نبأنا عمر بن عبد اللَّه بن الحسن الأصبهاني العدل قال: نا أبو مسعود -يعني: أحمد بن الفرات- قال: أخبرنا عبد الرحمن بن قيس، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه، مرفوعًا به.
(4) "تاريخ بغداد"1/ 413،"مناقب الإِمام أحمد"لابن الجوزي ص 66،"تهذيب التهذيب"6/ 410.
(5) "تاريخ بغداد"9/ 57،"المناقب"لابن الجوزي ص 66.
فائدة: قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا الذي يشبه معنى الحديث.