قال: كان ابن عباس يقول: من طاف بالبيت فقد حل، هذا في العمرة، وقوله"الحج عرفات"مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة".
"مسائل عبد اللَّه" (835) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يفوت الحج؟
قال: إذا أدركه الفجرُ قبلَ أنْ يأتي عرفةَ، إذا لم يَطَأ عرفة ليلًا فقد فاته الحجُّ.
قال إسحاق: كما قال مع أن الوقوف بجمع حتى يستتم الحج له مما يستحب لما روى عروة ذَلِكَ عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .
"مسائل الكوسج" (1426) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن المُغْمَى عليه: هل يُلَبَّى عنه؟ قال: أرى أنْ يمضي، فإذا أفاق لبَّى، فإنْ كان عليه أيامٌ ترجع رجع، فإن لم يكن عليه أيام فرجع لبَّى وأهراق دمًا، ومضَى.
قال أحْمَد: جيّدٌ، وإنْ وقفَ بعرفة وهو مُغْمًى عليه فليس له حجٌّ إلَّا أنْ يفيقَ قبلَ طلوعِ الفجرِ.
"مسائل الكوسج" (1697) .
(1) رواه الإمام أحمد 4/ 15، وأبو داود (1950) ، والترمذي (891) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 5/ 263 - 264، وابن ماجه (3016) من حديث عروة بن مضرس الطائي، وصححه النووي في"المجموع"8/ 163.
قال الحافظ في"التلخيص"2/ 256: وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر ابن العربي على شرطهما.
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1704) ، و"الإرواء" (1066) .