فهرس الكتاب

الصفحة 6293 من 11780

قال إسحاق بن منصور: إذا ظاهر من أربع نسوة؟

قال: كفارة واحدة.

قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان بمرة واحدة.

"مسائل الكوسج" (1005) ، وذكرها حرب عن أحمد في"مسائله"ص 267

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟

قال: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ, ما لم يُكفر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1082)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يظاهر من امرأته مرارًا في مجلس؟

قال: يجزئه كفارة واحدة.

قلت: فإن كان في مجالس؟

قال: أرجو أن يجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر.

"مسائل حرب"ص 268

نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل عنه: إذا ظاهر من أربع نسوة فإن كان في كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان في كلمات متفرقات فكفارات.

وفي لفظ آخر: فإن كان في مجالس شتى فكفارات.

"الروايتين والوجهين"2/ 182

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت