فهرس الكتاب

الصفحة 5115 من 11780

نقل عنه جعفر بن محمد أنه يصح البيع.

وظاهر كلامه في رواية الميموني أنه إذا باع العين المؤجرة، ولم يبين أنها مستأجرة أن البيع لا يصح.

"معونة أولي النهى"6/ 193

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت