فهرس الكتاب

الصفحة 4062 من 11780

قال: إذا جمع بين أربعة عشر طوافًا صلّى أربعًا.

"مسائل ابن هانئ" (837) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل شكَّ في طوافِهِ بعدَما رَكَعَ الركعتين؟

قال أحْمَد: إن كانَ الطواف الواجب فإنه يُعيد، وإنْ كان تطوعًا فَقَدْ ذهب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1618) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت