فهرس الكتاب

الصفحة 6459 من 11780

قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟

قال أبو عبد اللَّه: هذا قول أهل المدينة. كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة. لا يكون له وليّ. إنما وليّه السلطان.

"مسائل ابن هانئ" (1214)

قال حرب: سئل عن امرأة قتلت ولدها، فقال: أما الرجل إذا قتل ابنه فقد بلغنا أنه لا يقتل، ولم يبلغنا في المرأة شيء.

"الروايتين والوجهين"2/ 253.

نقل حنبل عنه: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.

"الروايتين والوجهين"2/ 254.

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قتل امرأتَه خطأً أو عمدًا؟

قال أحمد في العمد: يُقتلُ بها، وفي الخطأ: الدِّية على عاقلتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2448) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أفضى إلى جاريةٍ، فخرقها، فماتَتْ أو لم تمت؟

="إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم".

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وصححه ابن حبان 10/ 72 (4259) ، والحاكم 2/ 46.

وقد صحح الألباني حديث جابر في"صحيح ابن ماجه" (1588) ، و"الإرواء" (838) ، وصحح حديث عائشة في"الإرواء" (1626) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت