قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟
قال أبو عبد اللَّه: هذا قول أهل المدينة. كأنه يضعفه.
وقال: قتل غيلة. لا يكون له وليّ. إنما وليّه السلطان.
"مسائل ابن هانئ" (1214)
قال حرب: سئل عن امرأة قتلت ولدها، فقال: أما الرجل إذا قتل ابنه فقد بلغنا أنه لا يقتل، ولم يبلغنا في المرأة شيء.
"الروايتين والوجهين"2/ 253.
نقل حنبل عنه: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.
"الروايتين والوجهين"2/ 254.
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قتل امرأتَه خطأً أو عمدًا؟
قال أحمد في العمد: يُقتلُ بها، وفي الخطأ: الدِّية على عاقلتِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2448) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أفضى إلى جاريةٍ، فخرقها، فماتَتْ أو لم تمت؟
="إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه ابن حبان 10/ 72 (4259) ، والحاكم 2/ 46.
وقد صحح الألباني حديث جابر في"صحيح ابن ماجه" (1588) ، و"الإرواء" (838) ، وصحح حديث عائشة في"الإرواء" (1626) .