فهرس الكتاب

الصفحة 5965 من 11780

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: يتزوج الأمة على الحرة؟

قال: أكثرُ الناس يكرهه.

"مسائل أبي داود" (1074)

قال حرب: سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجل يتزوَّج الأمة على الحرة؟

قال: يُفرق بينه وبين الأَمَة.

قيل: فإن تزوَّج حرة على أَمَة؟

قال: لا يُفرق بينه وبين الأَمَة، ويقسم لهما: ليلتين للحرة وليلة للأمة.

"مسائل حرب"ص 91

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟

قال: يكونُ طلاقًا للأمة.

قلت: بحديث من تقول هذا؟

قال: بحديث ابن عباس [1] .

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (885)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج حرةً ومملوكة في عقده؟

قال: يثبت نكاحُ الحرة، ويفارق الأمة.

(1) رواه البيهقي 7/ 176، والكتاب يقتضي جواز ذلك. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت