فهرس الكتاب

الصفحة 4772 من 11780

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عنِ الرجلِ يبيعُ البيعَ بشرطٍ، ولا يسمِّي أجلًا؟ قال: لا يعجبني، حتَّى يسمِّيَ يومًا أو يومين.

قال أحمد: إِذَا لمْ يسمِّ أي شيءٍ يكون؟ ! إِذَا سمَّى هو أحسن.

قال إسحاق: لابدَّ مِنْ أنْ يجتمعا على شيءٍ معلومٍ.

"مسائل الكوسج" (2285)

1562 - ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار لمن ملكه: البائع أم المشتري؟

قال إسحاق بن منصور: الخراجُ بالضَّمَانِ؟

قال: يكونُ ذَاكَ في العبدِ والأمةِ، لا يكونُ ذَاكَ في المُصَرَّاةِ" [1] ."

قال إسحاق: كما قال، وكَذلِكَ في الدورِ والأَرَضين.

"مسائل الكوسج" (1800)

قال إسحاق بن منصور: قال الزهريُّ: رجلٌ اشْترى غَنمًا فنمتْ، ثُمَّ جاءَ أَمرٌ يرد منه البيع؟ قال: يَردّ عليه غنمه والنماء لَهُ، فإِنَّ الضمانَ كان عليه [2] .

قال أحمد: إِذَا استحقت فالنماءُ لهُ إلَّا في المصراة، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-

قال:"يَردها ويَرُد مَعَهَا صاعًا" [3] .

قال إسحاق: كما قال.

(1) المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يحبس اللبن في ضرعها ثم تباع.

(2) رواه عبد الرزاق 8/ 177 (14778) .

(3) رواه أحمد 2/ 242، والبخاري (2151) ، ومسلم (1524) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت