قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عنِ الرجلِ يبيعُ البيعَ بشرطٍ، ولا يسمِّي أجلًا؟ قال: لا يعجبني، حتَّى يسمِّيَ يومًا أو يومين.
قال أحمد: إِذَا لمْ يسمِّ أي شيءٍ يكون؟ ! إِذَا سمَّى هو أحسن.
قال إسحاق: لابدَّ مِنْ أنْ يجتمعا على شيءٍ معلومٍ.
"مسائل الكوسج" (2285)
قال إسحاق بن منصور: الخراجُ بالضَّمَانِ؟
قال: يكونُ ذَاكَ في العبدِ والأمةِ، لا يكونُ ذَاكَ في المُصَرَّاةِ" [1] ."
قال إسحاق: كما قال، وكَذلِكَ في الدورِ والأَرَضين.
"مسائل الكوسج" (1800)
قال إسحاق بن منصور: قال الزهريُّ: رجلٌ اشْترى غَنمًا فنمتْ، ثُمَّ جاءَ أَمرٌ يرد منه البيع؟ قال: يَردّ عليه غنمه والنماء لَهُ، فإِنَّ الضمانَ كان عليه [2] .
قال أحمد: إِذَا استحقت فالنماءُ لهُ إلَّا في المصراة، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
قال:"يَردها ويَرُد مَعَهَا صاعًا" [3] .
قال إسحاق: كما قال.
(1) المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يحبس اللبن في ضرعها ثم تباع.
(2) رواه عبد الرزاق 8/ 177 (14778) .
(3) رواه أحمد 2/ 242، والبخاري (2151) ، ومسلم (1524) من حديث أبي هريرة.