قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: يبدأ فيفيض الإناء على يده اليمنى فيصب منه ثلاث مرات، ثم يغمس يده في الإناء فيصبَّ على يده اليسرى فيغسلهما جميعًا، ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضأ.
"فتح الباري"لابن رجب 1/ 295
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزئه؟
قال: إذا نوى الوضوء.
"مسائل أبي داود" (28)
قال صالح: قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ قال: نعم.
"مسائل صالح" (1304)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تنقض الحائض رأسها؟
قال: نعم، وتبلغ أصوله. وذكر شيئًا ذهب علي.
"مسائل أبى داود" (134)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟
قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، فإنها تضرب بالماء بكفّها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها.
"مسائل ابن هانئ" (118)