فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 11780

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: يبدأ فيفيض الإناء على يده اليمنى فيصب منه ثلاث مرات، ثم يغمس يده في الإناء فيصبَّ على يده اليسرى فيغسلهما جميعًا، ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضأ.

"فتح الباري"لابن رجب 1/ 295

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزئه؟

قال: إذا نوى الوضوء.

"مسائل أبي داود" (28)

قال صالح: قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ قال: نعم.

"مسائل صالح" (1304)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تنقض الحائض رأسها؟

قال: نعم، وتبلغ أصوله. وذكر شيئًا ذهب علي.

"مسائل أبى داود" (134)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟

قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، فإنها تضرب بالماء بكفّها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها.

"مسائل ابن هانئ" (118)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت