فهرس الكتاب

الصفحة 2462 من 11780

قال أحمد في رواية بكر بن محمد في المذي: يغسل ذكره كما جاء في الأثر، ولو كان القياس لكان يغسل موضع المذي، وإنما الاتباع.

"المسودة في أصول الفقه"2/ 779

قال أبو بكر محمد بن صدقة: قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ [1] ، قال: لا يصح لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف.

"بدائع الفوائد"4/ 68

نقل عنه الميموني في النوم: أنه لا ينقض.

قال الخلال: هو خطأ بين.

"المبدع"1/ 159

ونقل الميموني فيمن به رعاف دائم: أنه يحتشي.

"المبدع"1/ 292

قال صالح: وسألته: يمر الرجل بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟

قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه.

"مسائل صالح" (1317)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه؟

قال: إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ.

"مسائل أبي داود" (70)

(1) علقه البخاري قبل حديث (176) قال: قال ابن عمر: ليس عليه إلا غسل محاجمه، ووصله ابن أبي شيبة 1/ 47 (468) وابن المنذر في"الأوسط"1/ 178، وانظر:"الفتح"1/ 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت