قال أبو الحارث: سألت أحمد عن رجل به علَّة ربما ظهرت مقعدته؟
قال: إن علم أنه يظهرُ معها ندى توضَّأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه.
"المغنى"1/ 232،"المعونة"1/ 320
وقال أحمد بن الحسين: قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟
فقال: هكذا -وقبض على يده -يعني إذا قبض عليه.
"المغني"1/ 242
قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟
قال: لم أسمع في هذا بشيء.
قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" [1] فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، وليس حديثه بذاك.
"المغني"1/ 244
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجُشاء الكثير؟
قال: لا وضوء عليه.
"المغني"1/ 250
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 223، وابن الجارود في"المنتقى" (19) والدارقطني 1/ 147، والحازمي في"الاعتبار"ص 36 من طريق بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وذكره الترمذي في"العلل الكبير"1/ 161 وقال: قال محمد -يعني البخاري: وحديث عبد اللَّه بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح.
وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح، وقال الألباني في"الإرواء"1/ 151: رجاله ثقات لولا عنعنة بقية.