فهرس الكتاب

الصفحة 3706 من 11780

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل أسلم قبل غروب الشمس في آخر ليلة من رمضان؟

قال: عليه زكاة الفطر.

أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل يهودي أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟

قال: ليلة الفطر قد ذهب الشهر.

فلم ير عليه زكاة الفطر، قال: إن فعل لم يضره. ولم يُوجبه عليه.

أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟

قال: ليس عليه زكاة الفطر لأن رمضان قد خرج.

"أحكام أهل الملل"1/ 130 (151 - 153)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق؟

قال أحمد: كذا هو الآبق مثل الطير، أين يقدر عليه؟ !

قال إسحاق: كلما علم موضع إِبَاقِه، أو طمع لما يقال: إنه قريب منك؛ أطعم عنه.

"مسائل الكوسج" (623)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت