فهرس الكتاب

الصفحة 5185 من 11780

قال صالح: وسألته عن الشفعة للشريك واجبة؟

قال: نعم.

قلت: فإن كانوا شركاء عدة؟

قال: الشفعة بينهم، وقال: الشفعة لا تجب إلا بعد البيع.

"مسائل صالح" (372) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في"مسائله" (1106)

قال عبد اللَّه: قال أبي: والخليط (اللذان) [1] يرثان جميعًا دارًا عن أبيهما، ولا يعرف كل واحد منهما حصته، فيما بينهما.

"مسائل عبد اللَّه" (1104)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: قد بعت ما لا أعرفه ولا أجده.

قال: أرأيت لو اشتريت غلامًا بينك وبين رجل، فبعت نصيبك منه عرفت مالك منه؟ !

"مسائل عبد اللَّه" (1105)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه قال سفيانُ الثوريُّ: حد الشفعةِ عندنَا ثلاثة أيام، إِذَا علم فلمْ يأخذْ، فلا شفعةَ له؟

(1) في المطبوع من"مسائل عبد اللَّه": (اللذين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت