فهرس الكتاب

الصفحة 9130 من 11780

قال الأثرم: قال أحمد: رزين بياع الرمان ثقة.

"الجرح والتعديل"3/ 508،"تهذيب الكمال"9/ 186.

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم ابن عبد اللَّه بن عُمر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا، حتى يذوق العُسيلة" [1] .

"العلل"رواية عبد اللَّه (1755)

وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر ونزع الخمار ثم طلقها قبل أن يدخل بها تحل لزوجها الأول؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا، حتى يذوق عسيلتها" [2] .

"العلل"رواية عبد اللَّه (1756)

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 85، والنسائي 6/ 148 - 149 (3414) ، وابن ماجه (9331) . قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند" (5571) : في إسناده نظر، والظاهر أنه ضعيف.

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 62.

وقال الشيخ أحمد شاكر (5277) كما قال في السند السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت