فهرس الكتاب

الصفحة 6558 من 11780

قال في رواية حرب وقيل له: رجل أعتق ما في بطن أمة فأعتقت فأسقطت جنينًا قال: فيه دية مملوك؟

قال أحمد: لا يجب العتق إلَّا بالولادة، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت.

قيل له: إذا ضربها فأسقطت حيًّا ثم مات. قال: هذا حر عليه دية حر كاملة.

"الروايتين والوجهين"2/ 291

قال إسحاق بن منصور: قلت: موضحة العبد وسّنه وجراحه؟

قال: على قدر ثمنه، مثلما في جراح الحر من ديته.

قال إسحاق: مثلما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (2424)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما أصيب من المملوكِ من شيءٍ فهو على حسابِ ثمنهِ يومَ يُصاب؟

قال أحمد: نعم، يومَ يصاب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2454)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي، يقول: وإنما هو عقل العبد في ثمنه، إذا جرح العبد، ففي جراح يده نصف قيمته.

"مسائل عبد اللَّه" (1522)

نقل ابن القاسم وأحمد بن موسى الترمذي أن كل جناية لها على الحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت