فهرس الكتاب

الصفحة 4251 من 11780

وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.

"معونة أولي النهى"4/ 153

قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 306.

قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا ينفر صيدها" [1] وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 305 - 306.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟

قال: هو مُخَيَّرٌ.

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 253، والبخاري (1349) ، ومسلم (1353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت