قال إسحاق بن منصور: قلت: الدِّية من الإبل والشاة والذَّهب والفضَّة؟
قال: من الإبل: مائة، ومن الشاء: ألفا شاة، ومن الذَّهب: ألف دينار، ومن الورق: اثنا عشر ألفًا، ويقال: من البقر: مائتا بقرة.
قال إسحاق: كما قال سواء، وقَرْطَسَ [1] .
"مسائل الكوسج" (2396)
قال صالح: الدية كم هي من الذهب والورق والإبل؟
قال: من الورق اثنا عشر ألفا، وهو أكثر ما جاء فيه، رواه عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الدية اثنا عشر" [2] . ومن الذهب ألف دينار، ومن الإبل مائة.
"مسائل صالح" (729)
(1) قرطس: أصاب.
(2) رواه الترمذي (1389) والنسائي 8/ 44 مرسلًا ورواه موصولًا عن ابن عباس: أبو داود (4546) ، والترمذي (1388) والنسائي 8/ 44، وابن ماجه (2629) . قال الترمذي: لا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم الطائفي.
وقال النسائي في"السنن الكبرى"4/ 235 الصواب عن عكرمة مرسلا، وابن ميمون ليس بالقوي.
وكذا قال ابن أبي حاتم في"العلل"1/ 462، وعبد الحق في"الأحكام الوسطى"4/ 57، وابن القطان في"بيان الوهم والإيهام"5/ 426.
وذكره الألباني في"الإرواء" (2245) من حديث ابن عباس وضعفه.