فهرس الكتاب

الصفحة 6580 من 11780

2599 - ثانيًا: كسر العظام والواجب فيها

قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّرقُوة؟ [1]

قال: في التَّرقُوة بعير، وفي الضلعِ بعيرٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2365)

قال إسحاق بن منصور؟ قُلْتُ: إذا كسر الصلب، فذهب ماؤه؟

قال: الديةُ.

قال إسحاق: أجادَ، أصابَ.

"مسائل الكوسج" (2370)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كسرت الذراع أو السّاق؟

قال أحمد: يروى عن عمر [2] رضوان اللَّه عليه، في كل واحدٍ فريضتان.

قال أحمد: لا تكتبه.

قال إسحاق: في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق: إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل، ففيه الحكومة، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا [3] ، كذلك في الفخذ والركبة.

"مسائل الكوسج" (2442)

(1) التَّرقوة: فتح التاء المشددة، ولا يصحُّ ضمُّها، وهي العظم البارز أعلى الصدر، ولكل إنسان ترقوتان.

(2) رواه عبد الرزاق 9/ 389 - 390 (17724، 17726، 17727، 17729، 17731) ، وابن أبي شيبة 5/ 378 (27103) ، والبيهقي 8/ 99.

(3) انظر:"مصنف عبد الرزاق"9/ 391 (17731) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت