فهرس الكتاب

الصفحة 5721 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويجُ العبد بغير إذن مولاه؟

قال: هو على قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- زنا [1] .

قلت: فإن أجازه المولى بعد ذلك؟

قال: يستأنف النكاح.

قيل له: يجلد؟

قال: على قول ابن عمر نعم، ولكن حديث أبي موسى [2] .

قلتُ: فليس لها صداق ولا عليها العدة؟

قال: هكذا هو قولُ ابن عمر [3] كأنه مال إلى حديث أبي موسى [4] .

قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا، ولكن لا يُجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز، وإن كان دخل بها فالعدة عليها والنفقة.

"مسائل الكوسج" (895)

قال صالح: وسألته عن مملوك تزوج بغير إذن مواليه؟

قال: لا يجوز.

قلت: فإن أجاز الموالي؟

(1) رواه عبد الرزاق 7/ 243 (12982) ، وسعيد بن منصور في"سننه"1/ 207 (789) وابن أبي شيبة 3/ 528 (16858، 16859) ، والبيهقي 7/ 127.

(2) يعني أنه لا يحد، وهو يشير إلى قصة غلام أبي موسى الذي تزوج بغير إذنه ولم يحده، رواه عبد الرزاق 7/ 262 (13074) ، وسعيد بن منصور 1/ 208، وابن أبي شيبة 3/ 527.

(3) روى ابن أبي شيبة 3/ 527 (16850) عن ابن عمر قال: لا صداق لها، هي أباحت فرجها.

(4) سيأتي قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت