قيل له: لا تقدر على الدهن، وما يصلحه يقع فيه الدواب؟
فقال: إذا كان لضرورة، أرجو ألا يكون به بأس.
"الترجل" (211)
ونقل عنه الأثرم في حلق المرأة لقفاها: أرجو ألا بأس به لضرورة.
"المبدع"1/ 105،"معونة"1/ 246
قال إسحاق بن منصور قلت: تحف المرأة جبينها؟
قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3514)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فما ترى في تحذيف الوجه؟
فقال: أما الوجه فالمقراض يأتي عليه، وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال:"لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المتنمصات" [1] .
"الورع" (589)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النتف؟
فقال: أكرهه للنساء والرجال جميعًا.
قلت: لم تكرهه للرجال والنساء؟
قال: يقولون: النتف مُثْلَةٌ.
"الترجل" (66)
(1) رواه الإمام 1/ 416، والبخاري (4886) ، ومسلم (2125) عن عبد اللَّه بن مسعود.