فهرس الكتاب

الصفحة 5236 من 11780

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: في ولد الزنا إذا التقط، فهو عبد.

سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ما أعجب ما قال، كيف يصير عبدًا؟ !

"مسائل ابن هانئ" (1478)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللقيط؟

فقال: حر.

قلت لأبي: ولاؤه لمن هو؟

قال: قال عمر: ولاؤه للذي جاء به [1] ، حديث سفيان، والذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الولاء لمن أعتق" [2] ، وهذا لم يعتق، إنما التقطه.

قلت لأبي: مات وله مال، ولا له مولى أعتقه، ولا ذو رحم، ولا ولاء، لمن ماله؟ قال: لبيت مال المسلمين.

قلت لأبي: فإن له رجلًا التقطه؟

قال: على قول عمر: لك ولاؤه وعلينا نفقته، يقول: أنت ترثه، أذهب فيه إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الولاء لمن أعتق"وهذا لم يعتق، إنما التقطه يدفع ماله إلى بيت المال، يرثه المسلمون.

"مسائل عبد اللَّه" (1177)

(1) رواه عبد الرزاق 7/ 452 (13848) .

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 33، والبخاري (2578) ، ومسلم (1075) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت