فهرس الكتاب

الصفحة 6342 من 11780

وقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فظاهر الآية على أن كل مطلقة ما لم تكن حاملًا تعتد ثلاثة قروء.

قال عبد اللَّه: وقال فيها عمو بن الخطاب: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت [1] ، فأمرها أن تعتد حيضتين؛ لأن الحيض لا يتجزأ.

وروي عن عمر أنه قال: إن لم تحض فشهرين [2] .

وروي عن علي أنه قال: تعتد لحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف [3] . فهذا الذي يقف يقول: لا أحكم حتى أعلم ما قال فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!

قال أبي: وأنا أقول بقول عمر: إن لم تكن تحيض فشهرين، وإن كانت تحيض بحيضتين.

= ورواه أبو داود (2189) ، والترمذي (1182) ، وابن ماجه (2080) من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة بنحوه.

قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث.

وضعفه اللألباني في"ضعيف أبي داود" (377) وقال: وعلته مظاهر. وانظر أيضًا:"الإرواء" (2066) .

(1) رواه الشافعي في"مسنده"2/ 57 (187) ، البيهقي 7/ 425.

(2) رواه الشافعي 2/ 57 (187) ، والبيهقي 7/ 158، 425، والبغوي في"شرح السنة"9/ 60 (2275) من طريق الشافعي.

ورواه أيضًا عبد الرزاق 7/ 271، 274 (12872، 13134) ، وسعيد بن منصور 1/ 303 (1277) والدارقطني 3/ 308، والبيهقي 7/ 425.

(3) رواه ابن أبي شيبة 4/ 151 (18761) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت