فهرس الكتاب

الصفحة 6514 من 11780

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّه إِنْ أعْطَاه الذَّهبَ مِن الفضَّةِ، أو الفضَّةَ مِنَ الذَّهبِ جَازَ.

"مسائل الكوسج" (2085)

نقل موسى بن سعيد: وعليه المثل في العصا والقصعة إذا كسر، وفي الثوب، ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان وصاحب الثوب مخير إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله.

"الروايتين والوجهين"1/ 409،"المغني"7/ 370،"أعلام الموقعين"1/ 323،"الإنصاف"15/ 259.

قال الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل؟

قال: عليه المثل في العصا والقصعة والثوب.

فقلت: أرأيت إن كان الشق قليلًا؟

فقال: صاحب الثوب مخير في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا.

"أعلام الموقعين"1/ 323،"الإنصاف"15/ 260

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت