فهرس الكتاب

الصفحة 5700 من 11780

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟

قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.

قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده [1] .

"مسائل ابن هانئ" (1082)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟

قال: ما أقل ما أختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قال: يبيعها [2] . وكأن أبا عبد اللَّه ذهب إلى بيعها.

"مسائل حرب"ص 95

نقل أحمد بن القاسم عنه في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟

قال: تعتق في حصة أولادها.

قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته.

"تهذيب الأجوبة"1/ 404 - 405

قال صالح: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟

قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- [3] .

"المغني"14/ 585

نقل عنه مهنا: لا أقول فيها شيئًا

"المغني"14/ 589

(1) رواه سعيد بن منصور 2/ 7 (1786) ، وابن أبي شيبة 4/ 413 (21569) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 7 (1789) بنحوه.

(3) رواه عبد الرزاق 7/ 291 (13224) ، وابن أبي شيبة 4/ 414 (21583) بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت