قلت له: فإن هو زوجها رجلًا؟
قال: يعتقون في الثلث، يبيعونها.
قلت لأبي: حديث جابر بن زيد: أولاد المدبرة مملوكون [1] ، قال أنا لا أقول بهذا.
"مسائل عبد اللَّه" (1308)
قال في رواية حنبل: إن ولد المدبرة عبد، إذا لم يشترط المولى.
وقال الميموني قلت لأحمد: ما كان من ولد المدبرة قبل أن تدبر يتبعها؛ قال: لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك، إنما يتبعها ما كان بعد ما دُبرت.
"الروايتين والوجهين"3/ 118،"المغني"14/ 425 - 426،"المبدع"6/ 330
وقال في رواية حرب والميموني: إنه بمنزلتها.
"الروايتين والوجهين"3/ 118
وقال حنبل: سمعت عمي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد، قال: ولدها معها.
"المغني"14/ 426
ونقل حنبل: لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد.
"الإنصاف"19/ 162
(1) أخرجه الشافعي في"الأم"عن سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، قال: أولادها مملوكون 8/ 323. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي."السنن الكبرى"10/ 316، ورواه عبد الرزاق 9/ 147 (16688) ، وابن أبي شيبة 4/ 328 (20632) .