فهرس الكتاب

الصفحة 6699 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهري في رجل أشلَّ اليد سرق. قال: إذا كانت شلاء قطعت [1] .

قال أحمدُ: إذا كان يحركها.

قُلْتُ: وإن لم يحركها؟

قال: إذا كانت قائمة قطع.

قال إسحاق: كما قال الزهري: تقطعُ يده الشلاء.

"مسائل الكوسج" (2674)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ قال: القطعُ يتركُ فيه العقبُ.

"مسائل أبي داود" (1460)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القطع من أين تقطع اليد؟

قال: من الكوع، من الفصل.

حديث يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بسارق فقطعه، وأمر فحسم [2] . فهذا يدل على المفصل.

"مسائل عبد اللَّه" (1545)

(1) رواه عبد الرزاق 10/ 190 (18776) .

(2) رواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان أن النبي أتي بسارق. . الحديث.

وعبد الرزاق 10/ 225 (18923) . ورواه أيضًا عن محمد بن المنكدر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا 10/ 225 (18920) .

ورواه أبو داود في"المراسيل" (244) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ورواه عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن النبي. . الحديث. والبزار 15/ 46 (8259) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 168 (4974) ، والدارقطني 3/ 102، 103، والحاكم 4/ 381، والبيهقي 8/ 271 وقال: قال علي: لم يسنده واحد منهم فوق ابن ثوبان إلى أحد قال: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت