فهرس الكتاب

الصفحة 2689 من 11780

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلًا منهم بايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلي طرفي النهار [1] ؟

قال أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم.

وقال عبد اللَّه في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟

قال: يصلي صلاتهم.

قال: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟

قال: يقبل منه فإذا دخل أمر بالصلاة الخمس [2] .

وقال: أخبرنا صالح قال: سألت أبي ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ألَّا أخر إلا قائمًا [3] ؟

قال: أن يركع ويسجد كما هو، وذلك أن قريشًا كانت إذا انقطع شسع أحدهم قال: لا أجبّي؛ فيرمي بنعله الأخرى.

قلت: وإن بعض من قال: لا أخر إلا قائمًا: لا أموت على الإسلام.

قال أبي: أليس قد بايع سلمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن لا يسجد سجدة؛ فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ادخل في الإسلام".

= الإمام أحمد مقتصرًا على هذا وفيه إرسال خفي.

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 24 - 25، وذكره الألباني في"الثمر المستطاب"1/ 51 وقال: هذا سند صحيح على شرط مسلم.

(2) لم أهتد إليها في المطبوع من"المسائل"، و"العلل"لعبد اللَّه.

(3) رواه الإمام أحمد 3/ 402، والنسائي 2/ 205 بلفظ: بايعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن لا أخر إلا قائمًا. وقال العراقي في"المغني" (3524) : رواه الإمام أحمد مقتصرًا على هذِه، وفيه إرسال خفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت