فهرس الكتاب

الصفحة 5648 من 11780

قال: لا بَأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3127)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ ملكَ ذا رحم محرم فهو حُرٌّ؟

قال أحمد: إذا قال: ذا رحم محرم، أرجو أنْ يُعتَقَ عليه.

قال إسحاق: كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ، وإنْ لم يعتقه، فأمَّا ذوو الرحم فلا يُعتقون إلَّا أنْ يعتقهم.

"مسائل الكوسج" (3210)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا المَحْرَمُ؟

قال: ما حرُمَ عليكَ نكاحُه.

قُلْتُ: مَن كان رجلًا؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ له حرمَ عليك نكاحها؟

قال: نعم، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ذا رحم محرم [1] .

قال: والمحرمُ من النسب والصهر يحرم في النكِاح، إلَّا في العتقِ.

قال إسحاق: كما قال في الأصهارِ، يحرم النِّكَاح، ولا يعتقونَ بالملك.

"مسائل الكوسج" (3211)

قال صالح: الرجل يملك ذا رحم محرم؟

قال: فيها اختلاف.

"مسائل صالح" (3211)

(1) رواه عبد الرزاق 9/ 183 (16856) ، وابن أبي شيبة 4/ 281 (20072) ، وأبو داود (3950) ، والنسائي في"الكبرى"3/ 174 (4906 - 4911) من طرق عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت