فهرس الكتاب

الصفحة 2937 من 11780

قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطه شديدًا.

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إبطه [1] .

"مسائل ابن هانئ" (220)

قال ابن هانئ: قلت: أيسجد الرجل ويده في طيلسانه؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (226)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: ولا يضع الرجل يديه على ركبتيه، إذا أراد أن يسجد، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، أو إنسانًا ضعيفًا.

"مسائل ابن هانئ" (261)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أراد أن يسجد، يبدأ بركبتيه قبل أن يضع يديه على الأرض؟

قال: أعجب إلي أن يبدأ بركبتيه قبل يديه. وهو الذي أختار.

"مسائل عبد اللَّه" (261)

نقل حرب: إن سجد على جبهته دون أنفه لم يجزه لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أمرت أن أَسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف" [2] .

(1) رواه: أحمد 3/ 294، وعبد الرزاق في"مصنفه"2/ 168 (2922) ، وابن خزيمة في"صحيحه" (649) .

(2) رواه الإمام أحمد 1/ 279، والبخاري (812) ، ومسلم (490) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت