فهرس الكتاب

الصفحة 5390 من 11780

وهو أشبه بقول أبي عبد اللَّه واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض ولَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكافرُ المسلمَ.

"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 406 (928 - 929)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجوسيّ أسلم وله ابن مجوسيّ ثم مات وله مال وليس له وارث إلَّا ابنه أيرثه؟

قال: لا.

قلت: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسيّ؟

قال: يجعل في بيت المال.

"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 409 (939)

قال إبراهيم الحربي: سئل عن رجل حر مات وليس له وارث، وله أخ مملوك تحته زوجة حرة؟

فقال: يؤمر المملوك بأن يُمسك عن وطء زوجته، حتى يُعلم: هل بها حمل أم لا؟ فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر، وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال. قيل له: إلى كم يمسك عن وطئها؟

قال: حتى تحيض، ويتبين عندها حملٌ.

"الطبقات"1/ 233

روى عنه صالح، وعبد اللَّه: لا يرث العادل الباغي، ولا يرث الباغي العادل.

"المغني"9/ 152

ونقل يعقوب بن بختان في الذمي والحربي: يرثه ورثته.

"الفروع"5/ 51

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت