فهرس الكتاب

الصفحة 4888 من 11780

معشر، عن النخعي أن ابن مسعود لم يكن يرى بأسًا في كل شيء ما خلا الحيوان.

"مسائل عبد اللَّه" (1072)

نقل الميموني عنه: يجوز السلم في الحيوان والرقيق.

وقال في رواية أبي الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه استسلف بكرًا [1] ، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك.

"الروايتين والوجهين"1/ 360

وقال في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: وسئل عن السلم في البيض والرمان فقال: السلم فيما يكال ويوزن ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: لا بأس بالسلم في الفاكهة والبطيخ والبيض والجوز والرمان.

"الروايتين والوجهين"1/ 361

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن السلم في البعر والسرجين؟

فقال: لا بأس.

"الفروع"4/ 8،"الإنصاف"11/ 48

نقل أبو طالب عنه في السلم في الفلوس النافقة الجواز.

ونقل علي ابن سعيد عنه المنع.

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 390، مسلم (1600) ، من حديث أبي رافع.

ورواه الإمام أحمد 2/ 377، والبخاري (2305) ، ومسلم (1601) من حديث أبي هريرة بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت