فهرس الكتاب

الصفحة 3648 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة -أي: قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها.

"مسائل أبو داود" (584) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن تعجيل الزكاة؟

قال: لا بأس به. أليس قد تعجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة عمه العباس، العام، عام أول.

"مسائل ابن هانئ" (552) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعجل زكاة ماله؟

قال: إذا وجد لها موضعًا عجّلها.

"مسائل ابن هانئ" (554) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يتصدق بصدقة فيحسب ذلك ويكتبه، فإذا بلغ رأس الحول فصيَّره من زكاته؟

قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.

قلت لأبي: فإن زكى قبل أن تجب عليه؟

فقال: لا بأس: النبي تعجل صدقة العباس وهي الزكاة.

"مسائل عبد اللَّه" (565) .

ونقل أبو الحارث عنه: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي

= ورواه الترمذي (679) ، والدارقطني 2/ 124 من حديث علي مرفوعًا بلفظ"إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول".

ورواه الإمام أحمد 1/ 104، وأبو داود (1624) ، والترمذي (678) ، وابن ماجه (1795) من حديث علي: أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.

والحديث حسنه الألباني في"الإرواء" (857) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت