فهرس الكتاب

الصفحة 4776 من 11780

قال صالح: وسئل عن البيعين بالخيار، اشترى رجل من رجل عبدًا وهما قائمان، فأعتقه المشتري، فقال البائع: لا أجيز، لي الخيار؟

فقال: يجوز عليه.

قيل له: فليس بمنزلة الشرط؟ أرأيت لو مات، من مال من كان؟

"مسائل صالح" (654)

ونقل الميموني، وحرب عنه: إذا أعتقه المشتري ضمن الثمن.

وقال في رواية ابن القاسم: إذا أعتقه المشتري في مدة الخيار كان ضامنًا للقيمة.

"الروايتين والوجهين"1/ 314

قال أبو الصقر: قلت لأحمد: رجل اشترى جارية، وله خيار فيها يومين، فانطلق بها، فغسلت رأسه أو غمزت رجله أو طحنت له أو خبزت هل يستوجبها بذلك؟

قال: لا، حتى يبلغ منها ما لا يحل لغيره.

قلت: فإن مشطها أو خضبها أو حفها هل يستوجبها بذلك؟

قال: قد بطل خياره؛ لأنه وضع يده عليها.

ونقل حرب عنه أنه يبطل خياره؛ لأنه انتفاع بالمبيع أشبه لمسها بشهوة.

"الروايتين والوجهين"1/ 314 - 315،"المغني"6/ 19،"الإنصاف"11/ 321

وقال في رواية أبي طالب: إذا اشترى ثوبًا بشرط، فباعه بربح قبل انقضاء الشرط، يرده إلى صاحبه إن طلبه، فإن لم يقدر على رده للبائع قيمة الثوب؛ لأنه استهلك ثوبه، أو يصالحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت